الحر العاملي

239

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 25 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، إله أن يصوم ؟ قال : إذا لم يشكّ فليفطر ، وإلَّا فليصم مع النّاس . [ 26 ] وروي : إذا لم يشكّ فليصم ، وإلَّا فليصم مع النّاس . 4 - يجوز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، فإذا كان كذلك بحسب الرّؤية لم يجب قضاء يوم منه إلَّا مع البيّنة بتقدّم ( 1 ) الرّؤية لما مرّ . [ 27 ] وقال الصّادق عليه السّلام في شهر رمضان : هو شهر من الشّهور يصيبه ما يصيب الشّهور من النّقصان . [ 28 ] وقال له رجل : أرأيت إن كان الشّهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ قال : لا ، إلَّا أن يشهد لك بيّنة عدول أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإن شهدوا فاقض ( 1 ) ذلك اليوم . [ 29 ] وقال عليه السّلام : صوم شهر رمضان بالرّؤية وليس بالظَّنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشّهور من التّمام والنّقصان . [ 30 ] وقال عليه السّلام : شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا . وحمل على أغلبيّة التّمام ، وعلى ما إذا خفي الهلال ، وعلى عدم نقصان الشّرف والكمال وغير ذلك . 5 - إذا خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين يوما ( 1 ) ، وكذا كلّ شهر خفي هلاله

--> [ 25 ] الوسائل 7 : 188 / 1 [ 26 ] الوسائل 7 : 188 / 1 ( 1 ) ش : بتقديم [ 27 ] الوسائل 7 : 190 / 3 [ 28 ] الوسائل 7 : 193 / 19 و 20 ( 1 ) الأصل وش : فاقضه [ 29 ] الوسائل 7 : 190 / 6 [ 30 ] الوسائل 7 : 195 / 26 ( 1 ) ليس في باقي النّسخ